فِي رَجُلٍ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ- لَا يَدْرِي مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).
(2) 55 بَابُ وُجُوبِ دَفْنِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ إِذَا قَتَلَهُ أَوْ ذَبَحَهُ فَإِنْ طَرَحَهُ لَزِمَهُ فِدَاءٌ آخَرُ وَ كَذَا إِذَا أَكَلَهُ17343- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السَّرِيِّ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا- قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ- قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7)
____________