فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ- وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) عَلَى الْعَمْدِ لِمَا يَأْتِي وَ لِذِكْرِ النَّقِمَةِ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).
17322- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ- فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً- فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً- فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ-) (5) وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
17323- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَقُولُوا لَهُ- هَلْ أَصَبْتَ صَيْداً قَبْلَ هَذَا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ- فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ مُنْتَقِمٌ مِنْكَ- فَاحْذَرِ النَّقِمَةَ فَإِنْ قَالَ لَا- فَاحْكُمُوا عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ.
17324- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً- قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ آخَرَ- قَالَ إِذَا
____________