الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ- (1) قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
17319- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً- فَعَلَيْهِ أَبَداً فِي كُلِّ مَا أَصَابَ الْكَفَّارَةُ الْحَدِيثَ.
17320- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً- قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ- فَإِنْ هُوَ عَادَ قَالَ عَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَمْدِ لِلتَّصْرِيحِ بِهِ (5).
(6) 48 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّيْدُ عَمْداً لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ17321- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ- وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ- فَإِنْ عَادَ
____________