عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ- إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً- فَقَالَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ الصَّيْدَ الْحَدِيثَ. وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْفِدَاءِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ قَالَ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ (2) وَ عَلَى مَنْ وَجَدَ الصَّيْدَ غَيْرَ مَذْبُوحٍ.
(3) 44 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا صَادَ فِي الْحِلِّ أَوْ أَكَلَ بَيْضَ صَيْدٍ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ إِنْ صَادَ فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ الْقِيمَةُ وَ إِنْ صَادَ الْمُحِلُّ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ فَإِنْ صَادَهُ فِي مَكَّةَ أَوِ الْكَعْبَةِ لَزِمَهُ مَعَ ذَلِكَ التَّعْزِيرُ وَ حُكْمِ الْقُمْرِيِّ وَ نَحْوِهِ17307- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ (حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ) (5)- إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الظَّبْيَ- فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ- وَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ وَ هُوَ حَلَالٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ.
17308- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________(منه. قده).
(3)- الباب 44 فيه 8 أحاديث.