17303- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ (2) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ- اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ- قَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ- (3) قُلْتُ الْمَيْتَةُ لِأَنَّ الصَّيْدَ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُحْرِمِ- فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ الْمَيْتَةِ- قُلْتُ آكُلَ مِنْ مَالِي قَالَ فَكُلِ الصَّيْدَ وَ افْدِهِ.
17304- 10- (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ- قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ.
17305- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَ إِلَى الْمَيْتَةِ- فَلْيَأْكُلِ الْمَيْتَةَ الَّتِي أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ فِدَاءَ الصَّيْدِ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ لِمَا مَرَّ (6).
17306- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ
____________