فَعَلَيْهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ.
17256- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً- وَ أَصَابَ اثْنَيْنِ فَإِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ جَزَاءَهُمَا.
17257- 7- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْمُتَعَمِّدِ فِي الصَّيْدِ- وَ الْجَاهِلِ وَ الْخَطَإِ سَوَاءٌ فِيهِ قَالَ لَا- فَقُلْتُ لَهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَالْعَمْدُ- بِأَيِّ شَيْءٍ يَفْضُلُ صَاحِبَ الْجَهَالَةِ- قَالَ بِالْإِثْمِ وَ هُوَ لَاعِبٌ بِدِينِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 32 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّيْدِ فِيمَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَ الْحَرَمِ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ وَ إِنْ جَرَحَهُ أَوْ فَقَأَ عَيْنَيْهِ أَوْ كَسَرَ قَرْنَهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ17258- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ
____________