17254- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ- وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْءٍ أَتَيْتَهُ- (وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ جَاهِلًا بِهِ- إِذَا كُنْتَ مُحْرِماً فِي حَجِّكَ أَوْ عُمْرَتِكَ-) (2) إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ عَمْدٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (3).
17255- 5- (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ (5) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَأْكُلْ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَ إِنْ صَادَهُ حَلَالٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْءٍ أَتَيْتَهُ إِلَى أَنْ زَادَ- لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ- فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ- فَعَلَيْكَ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ- وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحِلِّ فَعَلَيْكَ الْقِيمَةُ- وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحَرَمِ- فَعَلَيْكَ الْفِدَاءُ مُضَاعَفاً- وَ أَيُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى صَيْدٍ فَأَكَلُوا مِنْهُ- فَإِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ (7) قِيمَةً قِيمَةً- وَ إِنِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ فِي صَيْدٍ
____________