أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْبَيْضِ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ قَالَ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ شَاةٍ أَوْ حَمَلٍ أَوْ جَدْيٍ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (1).
17233- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ (3) كَانَ فِي بَيْتِي مِكْتَلٌ فِيهِ بَيْضٌ مِنْ بَيْضِ (4) حَمَامِ الْحَرَمِ- فَذَهَبَ غُلَامِي فَأَكَبَّ الْمِكْتَلَ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضاً فَكَسَرَهُ فَخَرَجْتُ- إِلَى أَنْ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ- (5) ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ فَرْخَيْنِ فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ (8) وَ يَأْتِي (9).
17234- 4- (10) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ التَّمِيمِيِّ (11) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ
____________