17231- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ الْحَمَامِ- وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ- عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ بِشَاةٍ- وَ يَتَصَدَّقُ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً- وَ إِنْ كَانَ الْفِرَاخُ (3) لَمْ يَتَحَرَّكْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً- يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ دِرْهَماً أَوْ شِبْهَهُ- أَوْ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ (4). وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (5).
17232- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَرَّكَ الْغُلَامُ مِكْتَلًا فَكَسَرَ بَيْضَتَيْنِ فِي الْحَرَمِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ جَدْيَيْنِ أَوْ حَمَلَيْنِ.
____________