قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْهَدُ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ- إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً.
18287- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ (2).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
18288- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
18289- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ حَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا- وَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى.
18290- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَسَعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ
____________