قَالَ بَقَرَةٍ- قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً- فَلْيُعِدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ- حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ.
18284- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ- فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ- أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
(3) 15 بَابُ جَوَازِ السَّعْيِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَ كَذَا جَمِيعُ الْمَنَاسِكِ إِلَّا الطَّوَافَ فَتَجِبُ الطَّهَارَةُ لَهُ إِنْ وَجَبَ وَ تُسْتَحَبُّ لِغَيْرِهِ وَ جَوَازِ السَّعْيِ لِلْحَائِضِ18285- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- إِلَّا الطَّوَافُ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ (5). 18286- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى
____________