مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ فِي مُحْرِمٍ وَ مُحِلٍّ قَتَلَا صَيْداً- فَقَالَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ كَامِلًا- وَ عَلَى الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ- وَ هَذَا إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحِلِّ إِنْ كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحَرَمِ- فَأَمَّا إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحِلِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 22 بَابُ وُجُوبِ شِرَاءِ عَلَفٍ لِحَمَامِ الْحَرَمِ بِقِيمَةِ مَا يُصَادُ مِنْهُ أَوِ الصَّدَقَةِ بِهِ وَ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ بِقِيمَةِ مَا يُصَادُ مِنْ غَيْرِهِ17208- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَ بَيْتٍ عَلَى طَيْرٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَمَاتَ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ أَوْ يُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.
17209- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا الْبَابَ- عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ- عَلَيْهِمْ قِيمَةُ كُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
17210- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- إِلَى الْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا- فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ.
____________