أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 20 بَابُ أَنَّهُ إِذَا رَمَى مُحْرِمَانِ صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِدَاءٌ17205- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ مُحْرِمَيْنِ- رَمَيَا صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا- قَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.
17206- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (5) عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمَيْنِ يَرْمِيَانِ صَيْداً- فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا- قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً يَفْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ.
(6) 21 بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ وَ الْمُحْرِمَ إِذَا اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ صَيْدٍ لَزِمَ الْمُحْرِمَ فِدَاءٌ كَامِلٌ وَ الْمُحِلَّ نِصْفُ فِدَاءٍ إِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ17207- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
____________