حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تَطُوفُ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَحْمُولَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ الْحَدِيثُ الثَّانِي يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَ احْتِمَالِ الطُّهْرِ.
(5) 88 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الطَّوَافِ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهَا إِذَا طَهُرَتْ غَيْرُ الرَّكْعَتَيْنِ18207- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ- لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ وَ قَدْ قَضَتِ الطَّوَافَ.
18208- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ- أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ- قَالَ إِذَا طَهُرَتْ- فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا.
____________