وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 87 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ لَمْ يَجُزْ لَهَا السَّعْيُ وَ كَذَا بَعْدَهُ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ عَنِ السَّعْيِ بَلْ تَعْدِلُ إِلَى الْإِفْرَادِ وَ تَقِفُ الْمَوْقِفَيْنِ ثُمَّ تَطُوفُ إِذَا طَهُرَتْ18205- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الطَّامِثِ- قَالَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا- غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ- قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقْضِي مِنَ الْمَنَاسِكِ- أَعْظَمُ مِنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْمَوْقِفَ- فَمَا بَالُهَا تَقْضِي الْمَنَاسِكَ- وَ لَا تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ لِأَنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ تَطُوفُ بِهِمَا إِذَا شَاءَتْ- وَ إِنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِفَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِيَهَا إِذَا فَاتَتْهَا.
18206- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________