18179- 10- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ يُونُسَ رَوَاهُ قَالَ: لَيْسَ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى الْحَاجِّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ خَاصَّةً وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي التَّقْصِيرِ (3).
(4) 83 بَابُ كَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ بَعْدَ السَّعْيِ قَبْلَ التَّقْصِيرِ وَ جَوَازِهِ بَعْدَهُمَا قَبْلَ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ كَرَاهَتِهِ بَعْدَهُ حَتَّى يَعُودَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَإِنْ فَعَلَ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ18180- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ وَ يَسْعَى- ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي.
18181- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ- مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ- فَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي التَّقْصِيرِ (7).
____________