الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرَ- فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا النِّسَاءَ- لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى لُزُومِهِ فِي الْحَجِّ لَا فِي الْعُمْرَةِ وَ هُوَ قَرِيبٌ فَإِنَّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِهِ دُخُولُ مَكَّةَ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ.
18177- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ- عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ مِثْلَهُ (4).
18178- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ- عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ (6).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ لِمَا مَرَّ (7) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
____________