17992- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَى (3) الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
17993- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ (5) الرَّجُلُ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ- فَإِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ- وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَلْيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا يُعِدِ الطَّوَافَ.
17994- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ (7)- قَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ- وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
____________