17989- 13- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: يَضُمُّ أُسْبُوعَيْنِ وَ ثَلَاثَةً ثُمَّ يُصَلِّي لَهَا- وَ لَا يُصَلِّي عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).
17990- 14- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 37 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي الطَّوَافِ عَلَى غَيْرِ وَتْرٍ17991- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (7) أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي الطَّوَافِ- إِلَّا عَلَى وَتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ عَلَى جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ (8).
____________