مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ- قَالَ طُفْتُ أَرْبَعَةً أَوْ طُفْتُ ثَلَاثَةً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيَّ الطَّوَافَيْنِ- كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ- قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدَيْهِ (1) وَ لْيَسْتَأْنِفْ- وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَاسْتَيْقَنَ ثَلَاثَةً- وَ هُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ- فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ (2) فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
17951- 8- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً- قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ- قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ.
17952- 9- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوَاجِبِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).
17953- 10- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
____________