فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ (1) فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ- قُلْتُ طُفْتُ (2) وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
17947- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي طَوَافِهِ- فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ (4) سَبْعَةً- قَالَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ- وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ.
17948- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً- قَالَ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ.
17949- 6- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ سُئِلَ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي ثَلَاثَةً طَافَ أَوْ أَرْبَعَةً- قَالَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ- قِيلَ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً- قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَابْنِ عَلَى مَا شِئْتَ- وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَأَعِدِ الطَّوَافَ (7). وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (8).
17950- 7- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________