الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ- لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَيْسَ يَحِلُّ لَهُ أَهْلُهُ.
17792- 3- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ- (2) لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ- يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ- حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ- بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ.
17793- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (4)- قَالَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
17794- 5- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ- وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (7) قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ.
____________