وَ غَيْرِهَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 2 بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَصِيِّ وَ غَيْرِهِمْ إِلَّا فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ تَحْرِيمِ الِاسْتِمْتَاعِ عَلَى الْمُحْرِمِ قَبْلَهُ17790- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْخِصْيَانِ- وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ- قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
17791- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
____________