عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ (1). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ (2).
17696- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فِي الْحَرَمِ- قَالَ لَا يَمَسُّهَا- وَ أَمَّا أَنْتَ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّكَ تَعْرِفُهَا.
17697- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ- إِنِّي وَجَدْتُ دِينَاراً فِي الطَّوَافِ- قَدْ انْسَحَقَ كِتَابَتُهُ قَالَ (5) هُوَ لَهُ.
17698- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْأَرَّجَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ(ع)إِنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ فَنَحَّيْتُ (7) الْحَصَى- فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ- فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ- فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ- فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا- وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ فِي أَحَادِيثِ صَيْدِ
____________