صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ اللُّقَطَةِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى- فَقَالَ أَمَّا بِأَرْضِنَا هَذِهِ فَلَا يَصْلُحُ وَ أَمَّا عِنْدَكُمْ- فَإِنَّ صَاحِبَهَا الَّذِي يَجِدُهَا- يُعَرِّفُهَا سَنَةً فِي كُلِّ مَجْمَعٍ ثُمَّ هِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ.
17693- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ لُقَطَةِ الْحَرَمِ- فَقَالَ لَا تَمَسُّ أَبَداً حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهَا فَيَأْخُذَهَا- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَالًا كَثِيراً- قَالَ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِثْلُكَ فَلْيُعَرِّفْهَا.
17694- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً- فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ- مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ- قُلْتُ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ يُعَرِّفُهُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بَاغِياً- قَالَ يَرْجِعُ (3) إِلَى بَلَدِهِ- فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
17695- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ تُعَرِّفُ سَنَةً- فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا (5) وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا- وَ لُقَطَةُ غَيْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَةً- فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
____________