لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً أَعْطَتْنِي غَزْلًا- وَ أَمَرَتْنِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِمَكَّةَ لِيُخَاطَ بِهِ كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ- فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى الْحَجَبَةِ- فَقَالَ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا وَ زَعْفَرَاناً- وَ خُذْ طِينَ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ اعْجِنْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ- وَ اجْعَلْ فِيهِ شَيْئاً مِنَ الْعَسَلِ وَ الزَّعْفَرَانِ- وَ فَرِّقْهُ عَلَى الشِّيعَةِ لِيُدَاوُوا بِهِ مَرْضَاهُمْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَى حُجَّاجِ الشِّيعَةِ الْمُحْتَاجِينَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الدَّوَاءَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ أَوْ لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِهَذِهِ الصُّورَةِ أَوْ بِالْمَالِ الْقَلِيلِ جِدّاً الَّذِي لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ كَالْغَزْلِ الْمَذْكُورِ.
17676- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّ الْكَعْبَةَ لَا تَأْكُلُ وَ لَا تَشْرَبُ- وَ مَا جُعِلَ هَدْياً لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا.
17677- 12- (3) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُنَادِي عَلَى الْحِجْرِ- أَلَا مَنِ انْقَطَعَتْ بِهِ النَّفَقَةُ فَلْيَحْضُرْ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ.
17678- 13- (4) وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَبْدَأُ الْقَائِمُ مِنْكُمْ (5) إِذَا قَامَ- قَالَ يَبْدَأُ بِبَنِي شَيْبَةَ فَيَقْطَعُ أَيْدِيَهُمْ- لِأَنَّهُمْ سُرَّاقُ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى.
____________