فَاخْتُلِفَ عَلَيَّ فِيهِ- فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ- أَ لَا أُرْشِدُكَ إِلَى مَنْ يُرْشِدُكَ فِي هَذَا إِلَى الْحَقِّ قُلْتُ بَلَى- قَالَ فَأَشَارَ إِلَى شَيْخٍ جَالِسٍ فِي الْمَسْجِدِ- فَقَالَ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)فَاسْأَلْهُ- قَالَ فَأَتَيْتُهُ(ع)فَسَأَلْتُهُ وَ قَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ- فَقَالَ إِنَّ الْكَعْبَةَ لَا تَأْكُلُ وَ لَا تَشْرَبُ- وَ مَا أُهْدِيَ لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا بِعِ الْجَارِيَةَ- وَ قُمْ عَلَى الْحِجْرِ فَنَادِ هَلْ مِنْ مُنْقَطَعٍ بِهِ- وَ هَلْ مِنْ مُحْتَاجٍ مِنْ زُوَّارِهَا- فَإِذَا أَتَوْكَ فَسَلْ عَنْهُمْ وَ أَعْطِهِمْ وَ اقْسِمْ فِيهِمْ ثَمَنَهَا- (1) قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَنْ سَأَلْتُهُ- أَمَرَنِي بِدَفْعِهَا إِلَى بَنِي شَيْبَةَ- فَقَالَ أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ- لَقَدْ أَخَذَهُمْ فَقَطَعَ (2) أَيْدِيَهُمْ وَ طَافَ بِهِمْ- وَ قَالَ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) مِثْلَهُ (5).
17675- 10- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَفَعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ غَزْلًا- فَقَالَتِ ادْفَعْهُ بِمَكَّةَ لِيُخَاطَ بِهِ كِسْوَةٌ لِلْكَعْبَةِ- فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى الْحَجَبَةِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُمْ- فَلَمَّا صِرْتُ بِالْمَدِينَةِ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَقُلْتُ
____________