بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ (1) عَنْ أَبَانٍ (2) عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ- فَوَقَعَتْ قَمْلَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَجْعَلُ عَلَيَّ فِيهَا- قَالَ وَ مَا أَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي قَمْلَةٍ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ.
17506- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ- قُلْتُ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التُّرُوكِ (4).
(5) 16 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذْ مَسَّ شَعْرَهُ عَبَثاً فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ لَزِمَهُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ مَسَّهُ لِوُضُوءٍ أَوْ بِغَيْرِ عَمْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ17507- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَةٌ- (7) قَالَ يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ.
____________