قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْزِعُ الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ- وَ لَا مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً- وَ إِنْ قَتَلَ (1) شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً- فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ.
17502- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْهُ قَمَلَاتٌ- فَأَرَدْتُ رَدَّهُنَّ فَنَهَانِي وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ.
17503- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُحْرِمُ يَحُكُّ رَأْسَهُ- فَتَسْقُطُ مِنْهُ الْقَمْلَةُ وَ الثِّنْتَانِ- قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَعُودُ- قُلْتُ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ- قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ وَ لَا يَقْطَعِ الشَّعْرَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
17504- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً- قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْقَمْلَةِ- وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُمَا مَحْمُولَانِ عَلَى نَفْيِ الْعِقَابِ إِذَا كَانَتْ تُؤْذِيهِ أَوْ عَلَى نَفْيِ كَفَّارَةٍ مُعَيَّنَةٍ مَحْدُودَةٍ كَغَيْرِهَا وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى النِّسْيَانِ.
17505- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
____________