عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ- خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ- وَ اسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا- حَتَّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ- وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا- قَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ- وَ عَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ (2).
(3) 20 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا وُصِفَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ أَوِ اسْتَمَعَ كَلَامَهَا أَوْ تَسَمَّعَ عَلَى مُجَامِعٍ فَأَمْنَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ17430- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُحْرِمِ تُنْعَتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ الْخِلْقَةِ- فَيُمْنِي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
17431- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ- فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
____________