مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ- (1) هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
17427- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَا جَمِيعاً- فَقَصَّرَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فَقَبَّلَهَا قَالَ يُهَرِيقُ دَماً- وَ إِنْ كَانَا لَمْ يُقَصِّرَا جَمِيعاً- فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُهَرِيقَ دَماً.
17428- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ- وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ- قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (5) إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).
(7) 19 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ حَائِضٌ ثُمَّ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا17429- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________