مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (2) عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ (3). 17386- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِيَتَهُ- أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَحْرَمَ- فَغَشِيَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ- قَالَ يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا أَحْرَمَتْ وَ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فِي وَقْتٍ فَأَحْرَمَتْ قَبْلَهُ.
(6) 9 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ جَزُورٌ فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ17387- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________