وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثالث عشر13 · صفحة 120 من 562

[صفحة 120]

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ مَنْ عَبِثَ بِأَهْلِهِ حَتَّى يُمْنِيَ (1).

(2) 8 بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ إِذَا جَامَعَ أَمَتَهُ الْمُحْرِمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَ جَامَعَهَا عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً فَشَاةٌ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ

17384- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَتْ مَعَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَأَحْرَمَتْ قَبْلَ سَيِّدِهَا- أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ إِحْرَامَهَا وَ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ نَعَمْ.

17385- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ- وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ- قَالَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا- قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا- أَوْ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ- وَ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ- وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً- وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ.

____________
(1)- ياتي في الباب 14 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.
(3)- الفقيه 2- 322- 2568.
(4)- الكافي 4- 374- 6.
التالي صفحة 120 من 562 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...