الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ فَقُلْتُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ- فَقَالَ ذَلِكَ فِي الطِّيبِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ- وَ التَّوْسِعَةِ فِي الْمَجَالِسِ مَنْ أَبَاهُمَا كَانَ كَمَا قَالَ.
15762- 6- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرُدُّ الطِّيبَ- قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْكَرَامَةَ.
15763- 7- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمُ الْكَرَامَةُ فَلَا يَرُدَّهَا- فَإِنَّمَا يَرُدُّ الْكَرَامَةَ الْحِمَارُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (5).
(6) 70 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَشْيِ صَاحِبِ الْبَيْتِ مَعَ الدَّاخِلِ إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ وَ جَعْلِ صَاحِبِ الْبَيْتِ الدَّاخِلَ أَمِيراً15764- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________و ياتي ما يدل عليه الحديث 6 من الباب 75 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 70 فيه حديث واحد.