النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ حَقِّ الدَّاخِلِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ- أَنْ يَمْشُوا مَعَهُ هُنَيْهَةً إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ وَ قَالَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ- فِي بَيْتِهِ فَهُوَ أَمِيرٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ.
(1) 71 بَابُ أَنَّ مَنْ جَالَسَ أَحَداً فَائْتَمَنَهُ عَلَى حَدِيثٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا ثِقَةً أَوْ ذِكْراً لَهُ بِخَيْرٍ أَوْ شَهَادَةً عَلَى فِعْلِ حَرَامٍ بِشُرُوطِهَا15765- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ.
15766- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَوْفٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ.
15767- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ- يَكْتُمُهُ صَاحِبُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً (6)- أَوْ ذِكْراً لَهُ بِخَيْرٍ.
____________