الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: مَنْ رَأَى يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً- أَوْ وَاحِداً عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنِي عَلَيْكَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً- وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً وَ بِمُحَمَّدٍ(ص)نَبِيّاً- وَ بِعَلِيٍّ إِمَاماً وَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَاناً وَ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً- لَمْ يَجْمَعِ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فِي النَّارِ أَبَداً. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).
15656- 2- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى ذِي عَاهَةٍ أَوْ مَنْ قَدْ مُثِلَ بِهِ- أَوْ صَاحِبِ بَلَاءٍ فَلْيَقُلْ سِرّاً فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَهُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ- وَ لَوْ شَاءَ فَعَلَ ذَلِكَ بِي- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ أَبَداً.
(3) 38 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْجَهْرِ بِالسَّلَامِ وَ بِالرَّدِّ بِحَيْثُ يُسْمِعُ الْمُخَاطَبَ15657- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ بِسَلَامِهِ- وَ لَا يَقُولُ سَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُّوا
____________