15653- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ فَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ لَقِيَ فَقِيراً مُسْلِماً فَسَلَّمَ عَلَيْهِ خِلَافَ سَلَامِهِ عَلَى الْغَنِيِّ- لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.
15654- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَتَاكُمْ شَرِيفُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ مَا الشَّرِيفُ قَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ الشَّرِيفُ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ السَّلَامِ أَوْ بِالْإِكْرَامِ الَّذِي لَا يَزِيدُ عَلَى إِكْرَامِ الْفَقِيرِ.
(4) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِيدِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِيَةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَافِرِ وَ الْمُبْتَلَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ الْمُبْتَلَى15655- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ فِي ثَوَابِ
____________