عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مَا عَدَا عَلَيْهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ- وَ يَقْتُلُ الزُّنْبُورَ وَ الْعَقْرَبَ وَ الْحَيَّةَ وَ النَّسْرَ وَ الذِّئْبَ- وَ الْأَسَدَ وَ مَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ (1) مِنَ السِّبَاعِ وَ الْكَلْبَ الْعَقُورَ.
17047- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنْ قَتْلِ الذِّئْبِ وَ الْأَسَدِ فَقَالَ- لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمَا لِلْمُحْرِمِ إِنْ (3) أَرَادَاهُ (4)- وَ كُلُّ شَيْءٍ أَرَادَهُ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْهَوَامِّ- فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ.
(5) (6) 82 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحِلِّ أَنْ يَنْحَرَ الْإِبِلَ وَ يَذْبَحَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ نَحْوَهَا مِمَّا لَيْسَ بِصَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ وَ يَأْكُلَ ذَلِكَ17048- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُذْبَحُ (8) فِي الْحَرَمِ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (9).
____________و ياتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب، و في الباب 22 من أبواب قصاص النفس.
(6)- الباب 82 فيه 6 أحاديث.