17043- 9- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً- قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- قُلْتُ لَا بَلْ مُتَعَمِّداً- قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ- قُلْتُ إِنَّهُ أَرَادَنِي قَالَ كُلُّ شَيْءٍ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي الْكَفَّارَاتِ (2).
17044- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ وَ مَا يَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ- فَقَالَ يَقْتُلُ الْأَسْوَدَ وَ الْأَفْعَى- وَ الْفَأْرَةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ كُلَّ حَيَّةٍ- وَ إِنْ أَرَادَكَ السَّبُعُ فَاقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تَقْتُلْهُ- وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ إِنْ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ- وَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَرْمِيَ الْحِدَأَةَ- وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ اللُّصُوصُ امْتَنَعَ مِنْهُمْ.
17045- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ فِي الْحَرَمِ- وَ الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبِ وَ الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ تَرْمِيهِ- فَإِنْ أَصَبْتَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ (5)- وَ كَانَ يُسَمِّي الْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ- وَ قَالَ إِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ- وَ تُحْرِقُ الْبَيْتَ (6) عَلَى أَهْلِهِ.
17046- 12- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
____________