هَلْ يَحُكُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ- قَالَ يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ الْحَدِيثَ.
17022- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ الْمُحْرِمُ يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ كُلَّهَا- إِلَّا الْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَلَا يَضُرُّهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
17023- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الْقَمْلَةَ- فَقَالَ أَلْقُوهَا أَبْعَدَهَا اللَّهُ غَيْرَ مَحْمُودَةٍ وَ لَا مَفْقُودَةٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ يَتَأَذَّى بِهَا فَيَجُوزُ إِلْقَاؤُهَا وَ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
17024- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ- وَ الْبَرَاغِيثَ إِذَا آذَاهُ قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________