17018- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قَالَ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3).
17019- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً- قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْقَمْلِ- وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا.
17020- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ- وَ لَا مِنْ جَسَدِهِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ- فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قُلْتُ كَمْ قَالَ كَفّاً وَاحِداً.
17021- 4- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________