أَحْرَمَ.
16965- 13- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)إِنَّ عَلِيَّ بْنَ شِهَابٍ- يَشْكُو رَأْسَهُ وَ الْبَرْدُ شَدِيدٌ وَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ كَمَا زَعَمَ فَلْيُظَلِّلْ- وَ أَمَّا أَنْتَ فَاضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.
16966- 14- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَتَغَطَّى- قَالَ أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الْكَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (4).
(5) 65 بَابُ جَوَازِ تَظْلِيلِ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ فِي الْإِحْرَامِ16967- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
____________و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 61 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 65 فيه حديثان.