قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ- فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ شَيْخاً فَانِياً (1). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
16962- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الضَّرُورَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فَيُظَلِّلُ وَ يُكَفِّرُ (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
16963- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ- فَقَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ- قُلْتُ إِنِّي مَحْرُورٌ وَ إِنَّ الْحَرَّ يَشْتَدُّ عَلَيَّ فَقَالَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِينَ (6).
16964- 12- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ قَاسِمِ بْنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشَدَّ تَشْدِيداً فِي الظِّلِّ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) كَانَ يَأْمُرُ بِقَلْعِ الْقُبَّةِ وَ الْحَاجِبَيْنِ إِذَا
____________