16902- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْنِ- قَالَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ- إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ لْيَشُقَّهُ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ الْحَدِيثَ.
16903- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْجَوْرَبَيْنِ- قَالَ نَعَمْ وَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ نَحْوَهُ (3).
16904- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ- قَالَ نَعَمْ لَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ.
(5) (6) 52 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَائِضِ الْمُحْرِمَةِ غِلَالَةً تَحْتَ ثِيَابِهَا16905- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي
____________