أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُحْرِمُ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِزَارٌ- وَ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَعْلٌ.
16899- 4- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ- فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ.
(2) 51 بَابُ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ فَيَشُقُّ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ16900- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ- وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (4).
16901- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ- فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ- وَ الْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا.
____________