16886- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ- وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَكَةُ وَ الْقُرْطَانِ- مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا- وَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا- أَ تَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ- قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ (3) فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا.
16887- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَ لَا الْمُصَبَّغَاتِ (5)- إِلَّا صِبْغاً لَا يَرْدَعُ.
____________