16880- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَ هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ.
16881- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُحْرِمَةُ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى الذَّقَنِ.
16882- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الْمُحْرِمَةَ تَسْدُلُ ثَوْبَهَا إِلَى نَحْرِهَا.
16883- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَسْدُلُ الْمَرْأَةُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا- مِنْ أَعْلَاهَا إِلَى النَّحْرِ إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً.
16884- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ الْبُرْقُعَ وَ الْقُفَّازَيْنِ.
16885- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ فَقَالَ إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ- اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا وَ لَا تَسْتَتِرْ بِيَدِهَا مِنَ الشَّمْسِ الْحَدِيثَ (8).
____________و الأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه، و لا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص. (منه.
قده).