16807- 11- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
16808- 12- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ- إِنْ شَاءَ بِصَبِرٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ.
16809- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ- وَ لَا كَافُورٌ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ- وَ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ- إِلَّا كُحْلٍ أَسْوَدَ لِزِينَةٍ.
16810- 14- (5) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ- قَالَ لَا تَكْتَحِلُ- قُلْتُ بِسَوَادٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ- قَالَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ- وَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْتَكْتَحِلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________