سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ- فَقَالَ أَمَّا بِالسَّوَادِ فَلَا وَ لَكِنْ بِالصَّبِرِ وَ الْحُضَضِ (1).
16804- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ- بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا.
16805- 9- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ- فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا طِيبٌ.
16806- 10- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِيرٌ (5) وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَكْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ- قَالَ لَا وَ لِمَ تَكْتَحِلُ- قَالَ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَ إِذَا أَنَا اكْتَحَلْتُ نَفَعَنِي- وَ إِنْ لَمْ أَكْتَحِلْ ضَرَّنِي قَالَ فَاكْتَحِلْ- قَالَ فَإِنِّي أَجْعَلُ مَعَ الْكُحْلِ غَيْرَهُ قَالَ وَ مَا هُوَ- قَالَ آخُذُ خِرْقَتَيْنِ فَأُرَبِّعُهُمَا- فَأَجْعَلُ عَلَى كُلِّ عَيْنٍ خِرْقَةً- وَ أَعْصِبُهُمَا بِعِصَابَةٍ إِلَى قَفَايَ- فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ نَفَعَنِي- وَ إِذَا تَرَكْتُهُ ضَرَّنِي قَالَ فَاصْنَعْهُ.
____________