16786- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الْمُحْرِمِ- تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ أَوِ الْبَثْرَةُ أَوِ الدُّمَّلُ- فَقَالَ اجْعَلْ عَلَيْهِ الْبَنَفْسَجَ (2)- وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ.
16787- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَيِّرَ عَلَى إِبْطَيْهِ الْمَرْتَكَ- أَوِ التُّوتِيَاءَ لِرِيحِ الْعَرَقِ أَمْ لَا يَجُوزُ- فَأَجَابَ(ع)يَجُوزُ ذَلِكَ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
(4) (5) 32 بَابُ تَحْرِيمِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ يُلَازِمُ التَّقْوَى وَ الذِّكْرَ وَ قِلَّةَ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ16788- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ- وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ- فَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ- إِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ- فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (7)- فَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ-
____________